كيفية الفتوى في مسائل الخصومة والأوقاف

Q مات شخص اسمه عبد الله فخلف من بعده ابنين محمد وعبد العزيز، وترك بيتين للوقف، وكل واحد منهما سكن في بيت، فوضعه لذوي الحاجة، عبد العزيز توفي وخلف ابناً بعده اسمه عبد الله بن عبد العزيز وهو في الرياض ليس له حاجة في البيت، فبقيت أمه في هذا البيت، وبناته تزوجن، ومحمد له أولاد سكنوا البيت الثاني، ويؤدون ما عليهم من العشاء وغيره من الوصايا، فطلب عبد الله بن عبد العزيز من عمه محمد أن يدفع أموالاً، قال محمد: البيت الآن ليس له حاجة ولا يعقل أن ندع البيت هكذا، فلا بد أن نؤجره، وأنت ليس لك حاجة في هذا البيت، فهل يبقى لعبد الله متى ما أتى يجلس فيه، أم يجلس فيه ذوي الحاجة من أبناء محمد؟

صلى الله عليه وسلم أولاً: هذه مسألة بين خصوم، ومن عادتي أنني لا أفتي بمسائل فيها خصوم؛ لأن الله عاتب داود -وهو نبي من الأنبياء- لما حكم قبل أن ينظر في كلام الخصم، فكيف بنا نحن؟! والشيء الثاني: أن مسائل الأوقاف لا يمكن الفتوى فيها إلا بالنظر في وثيقة الوقف؛ لأنه رب كلمة واحدة تغير مجرى العمل، فلذلك لا يمكن أن أفتي بهذا حتى يتفق عبد الله وعمه محمد على ذلك ويأتون إليَّ بوثيقة الوقف.

السائل: لكن الأصل في الأوقاف؟ الشيخ: ليس لها أصل إلا ما في الوثائق، إلا ما خالف الشرع فيلغى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015