حكم استعمال الوقف في غير ما وقف عليه

Q فضيلة الشيخ: ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد لترميم مدارس أو غيرها كاللاقط إن كان هناك؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى، فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجدٍ آخر، إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجدٍ آخر، لا إلى المدراس.

السائل: يؤخذ لمدة ساعة أو ساعتين؟ الشيخ: ولا دقيقة ولا دقيقتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015