Q إذا كانت الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز فهل هذا يدل على أنها باطلة ولا تقبل، وهل هناك دليل على بطلانها إذا كانت باطلة؟
صلى الله عليه وسلم أولاً: المسجد الذي فيه قبر ينظر: هل المسجد مبني على القبر، أم أنه سابق ودفن فيه الميت؟ فأما الأول: فالصلاة فيه لا تصح؛ ذلك لأنه مكان يحرم المكث فيه ولا يصح، وأي إنسان لا يجوز له أن يصلي في بقعة محرمة عليه لا سيما فيما يتعلق بالعبادة؛ لأن المسجد المبني على القبر يؤدي إلى تعظيم صاحب القبر، فسداً لوسائل الشرك نقول: هذا حرام والمصلي آثم ولا تصح صلاته، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ، والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها بلا شك، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لا تصلوا إلى القبور) أي: لا تجعلوها قبلتكم، فكيف بمن صلى في مسجدٍ مبني على قبر؟! أما إذا كان المسجد سابقاً على القبر ودفن فيه الميت، فهذا إن كان الميت في جهة القبلة، فإنه لا يجوز أن يصلي إليه، بل ينحرف يميناً أو شمالاً عنه، وإن كان في غير جهة القبلة فلا بأس، لكن في هذه الحال، يجب أن ينبش الميت ويدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس.