Q يخرج بعض الناس من الأفاضل من أهل الدين إلى التنزه في البرية ولا يأخذون معهم من الماء إلا ما يكفي للطعام والشراب، ويتيممون للصلاة بحجة أن ذلك فيه سعة وأفضل لهم، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة، لكن إذا كان يشق عليه الماء إما لبعده وإما لثقل حمله، فلا حرج عليه أن يتيمم، لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة:6] .
فينظر في هؤلاء: إذا كانت السيارات التي معهم صغيرة ولا يمكن أن تحمل الماء فلا بأس إذا تيمموا، وإن كانت نزهة، وأما إذا كان الأمر سهلاً عليهم، كأن يكون معهم (وايت صغير) يتابعهم فالواجب عليهم أن يحملوا الماء حتى يتطهروا به.