الطفل إذا لم يتم الحج أو العمرة فلا شيء عليه

Q رجل اصطحب ابنه معه لأداء العمرة، ولبس هذا الطفل ثياب الإحرام، وفي أثناء العمرة خلع الطفل إحرامه ولم يكمل هذه المناسك، فماذا عليه؟

صلى الله عليه وسلم ليس عليه شيء، والصحيح: أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو بعمرة فما جاء منهم فاقبل، وما لم يأت فلا تطلب؛ لأنهم غير مكلفين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015