حكم أخذ العوض على المسابقات بالسيارات والدراجات

Q يوجد في بلادنا سباق السيارات أو الدراجات على جميع المشتركين أن يدفعوا مبلغاً معيناً ويكون للفائزين جوائز، فهل يجوز هذا أو يعتبر من القمار، جزاكم الله خيراً؟

صلى الله عليه وسلم هذا يسأل يقول: يوجد في بلادهم مسابقة على السيارات والدراجات ويشترك الجميع بعوض.

جوابنا على هذا: أنه لا يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) والسبَق بفتح الباء: هو العوض المأخوذ على المسابقة فلا يجوز.

نعم.

لو فرض أن هذه السيارات سيارات جهاد، وهذه الدرجات درجات جهاد، فحينئذٍ نقول: لا بأس؛ لأنها تشبه الخيل والإبل، أما لو أن شخصاً من الناس أخرج جائزة للفائز في السباق فهذا لا بأس به؛ لأنه هنا لا ضرر على المتسابقين، إما أن يسلموا وإما أن يغنموا وليس فيه مقامرة، لكن هل نقول للرجل الذي أخرج الجائزة: إن إخراجك الجائزة حرام أو حلال؟ هنا ينظر ماذا يترتب على هذه المسابقة، إن لم يترتب عليها محظور فبذل المكافأة جائز، وإن ترتب عليها محظور فبذل المكافأة عليها حرام.

فلو فرضنا أن هذه المسابقة للدراجات والسيارات تؤدي إلى التهور والعبث فهنا لا يجوز أن نشجعهم ونعطيهم مكافأة، لأن بعض الشباب الذي لا يقدر الأمور تجده يلعب بالسيارات إما بالتفحيط كما يسمى وإما بالدوران، وإما بغير ذلك فهؤلاء لا يشجعون على أعمالهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015