حكم مناداة الوالد بكنيته

Q هل يجوز أن تنادي والدك بكنيته يا أبا فلان أي: بابنه الأكبر وهو أخوه الأكبر، وكذا أثناء المحداثة، علماً أن الوالد لا يكره ذلك بل قد يرغبه وهو متعارف عليه؟

صلى الله عليه وسلم لا بأس به، يعني: لا بأس أن ينادي الولد أباه باسمه أو كنيته ما لم ير أن أباه يكره هذا، فإذا كان يكره هذا فلا، أو يخالف عادة الناس ويناديه أمام الناس، لأنه ربما يكون الأب لا يكره هذا الشيء لكن عادة الناس أنه لا ينادي الناس باسمه أو كنيته فحينئذ نقول: لا تناديه أمام الناس باسمه أو كنيته؛ لأن هذا عيب عند الناس، أظن أنك لو ناديت أباك مثلاً في السوق عند الناس واسمه عبد الله تقول: يا عبد الله أو يا أبا فلان، الظاهر الناس يعيبون هذا، فإذا كان أمام الناس لا تناديه باسمه ولا بكنيته وإن كان لا يكره، لأنه عيب عند الناس، ويعدون هذا إهانة لأبيه حتى إني سمعت رجلاً يقول: والله! لو ناداني ابني باسمي لأعطيته كفاً، وهو الضرب بالكف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015