Q بعض المأمومين إذا قرأ الإمام آية عذاب يتعوذ، فهل هذا صحيح؟
صلى الله عليه وسلم التعوذ عند آية العذاب، والسؤال عند آية الرحمة، والتسبيح عند آية التسبيح، هذا سنة في صلاة الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
في الفريضة ظاهر السنة أنه لا يتعوذ ولا يسأل ولا يسبح إذا مر بما يقتضي ذلك، هذا بالنسبة للإمام، لكن لو فعل فقد قال فقهاؤنا رحمهم الله: إنه لا بأس به.
المأموم إذا كان لا يمنع من استماع قراءة إمامه فلا بأس، وأظن كلمة واحدة لا تمنع، لو قال: سبحانه، أسأل الله من فضله، لا تمنعه من الاستماع، فلا بأس أن يقول هذا، وإن أنصت فهو أفضل.
السائل: هل يرفع إصبعه؟ الشيخ: لا.
رفع الإصبع حركة لا داعي لها.