جواز تقبيل الأخ لأخته في الجبهة وكراهته في الخد والفم

Q ما حكم معانقة الأخت لأخيها أو تقبيل الأخ لأخته؟

صلى الله عليه وسلم يعني يسأل: هل يجوز أن يقبل الإنسان أخته شقيقة كانت أو لأب أو لأم؟ نقول: الأصل الجواز، لكن لا ينبغي أن يقبلها على الخد أو على الفم، وإنما يقبلها على الجبهة أو على الرأس أو تقبله أيضاً على الجبهة أو على الرأس، أما الخد أو الفم فقد كرهه أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015