Q شخص صلى صلاة الفريضة رباعية وذهب إلى مسجد آخر يريد الصلاة على الجنازة فوجد الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الفريضة أي: على انتهاء الصلاة هل يدخل معهم على أنها نافلة؟ الشيخ: إي نعم، هذا يسأل يقول: إنه حضر إلى مسجد آخر بعد أن صلى الفريضة ووجدهم قد صلوا ركعتين ودخل معهم في الركعتين الباقيتين ونواها نفلاً، فهل يجوز؟ نقول: نعم يجوز.
السائل: وإن دخل من أول الصلاة؟ الشيخ: وإن دخل من أول الصلاة يجوز ويتبعهم.