الحكمة في التصرف في مال اليتيم

Q شخص وصيٌ على أيتام وأرامل، ولديه زكاة مال ويخشى أن يدفع هذا المال إلى الأرامل أن يسئن التصرف فيه، فقال: أدفع إليهم بعض المال والباقي أتصرف فيه لهم؟

صلى الله عليه وسلم هذا طيب، يعني: أن ولي اليتيم لا يدفع إليه المال إذا أتاه مال له، هذا هو الواجب؛ لأنه لو دفع المال أفسده، الواجب أن يبقى المال عنده، فإذا احتاج هذا اليتيم أنفق عليه منه.

وهنا تنبيه يجب أن يتنبه له: وهو أنه لا يجوز أن يقبض للأيتام من الزكاة ما يزيد عن حاجتهم لمدة سنة؛ لأنه إذا زاد عن حاجة السنة صاروا لا يستحقون الزكاة، وهذه مسألة يجب التنبه لها؛ لأن كثيراً من الناس يأخذ للأيتام من الزكوات، ثم يصير عنده أموال كثيرة، وهذا حرام عليه، فمثلاً: إذا قدر أنه يكفيهم في السنة عشرة آلاف ريال لا يجوز أن يأخذها عشرة آلاف ومائة؛ لأن حد الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة هو أن يجد الإنسان كفايته سنة.

السائل: يعني: هذا المال حتى لو كان زكاة ماله هو مال الولي؟ الشيخ: حتى لو كان ماله ينفق عليهم منه ما فيه بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015