السائل: والدي توفي وترك عقاراً ووصى بالثلث، فهل يقوم الورثة بالقسمة وإخراج الثلث أو يتأخرون لأنه قد يرتفع سعر العقار؟ الشيخ: لا إذا أوصى بثلث ماله فإنه يجب تقويم ما خلفه من حين موته ولا يجوز التأخير، وكونهم يؤخرون رجاء أن ترتفع أسعار العقارات هذا غلط؛ لأنه قد يظن الإنسان أن العقارات تزيد ثم هي تنقص، فالواجب إحصاء التركة من حين الموت حتى يعرف ما الذي فيه الوصية.