Q سائل يقول: أنه جاءه رجل وحلف أن يعشيه وحلف أيضاً أن يذبح يعني قال: والله لأذبحن لك الذبيحة لكن تركه وسافر فماذا عليه في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم أولاً نحن ننهى إخواننا عن التسرع في الأيمان ,إلزام الناس بعشاء أو قهوة أو ما أشبه ذلك، وإذا رأوا إكرام أخيهم فبدون يمين، ثم إن حلفوا فليقرنوها بكلمة إن شاء الله؛ لأن من قال: إن شاء الله في يمينه فلا يحنث، ثم ننصح إخواننا أيضاً الذين حلف عليهم أن يبروا قسم هذا الرجل؛ لأن من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه وألا يحنثه، لكن إذا حصل العناد من هؤلاء وهؤلاء فالحالف أولاً هو الذي عليه الكفارة يعني: إذا حنث وذهب المحلوف عليه فعلى الحالف الكفارة، وعلى ضيوفهم أن يبقوا، ولكنهم إذا ذهبوا وتركوهم فعلى الحالف أن يكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.