Q سمعنا فتوى بالمسح على الجوارب أنك لا تشترط أن الجورب يكون صفيقاً، ثم سمعنا من بعض الإخوان الفضلاء أنك رجعت عن هذه الفتوى، نريد الحق في هذا بارك الله فيك؟
صلى الله عليه وسلم الحق فيما عندي أني ما رجعت وأني لا أزال أفتي أنه لا بأس أن الإنسان يمسح على الجورب الخفيف.
السائل: ولو كان شفافاً؟ الشيخ: ولو كان شفافاً، لأنه ليس فيه دليل على اشتراط أن تكون ساترة، ومن ثم اختلف العلماء الذين يقولون بالاشتراط فقالوا: لو كانت هي لا يدخل من بينها الماء لكن لصفائها تصف ما وراءها كما لو كان بلاستيك في الوقت الحاضر، فبعض العلماء يقول: لا يجوز المسح عليها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه، وبعضهم يقول: جائز، وهذا مذهب الشافعية وكلهم ما عندهم دليل واضح، الشافعية يقولون: جائز لأن الماء لا يمكن أن يصل من ورائها، فلا يكون فرضه الغسل في هذه الحال وهؤلاء يقولون: لا يصح المسح عليها لأنها تصف البشرة، وكل منهم فيما نرى أنه لا دليل له وأنه يجوز المسح على الجوارب الخفيفة والصفيقة.
السائل: ولو كان فيها تمزق؟ الشيخ: ولو كان فيها تمزق.