Q هل يأثم من صلى قصراً، يجمع في بلد وهو يسمع المؤذن ولا يذهب إلى الجماعة؟
صلى الله عليه وسلم الواجب على من سمع المؤذن أن يحضر إلى المسجد سواء كان مسافراً أم مقيماً، فإذا كان مسافراً قد نزل في البلد لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، ولكنه سمع الأذان فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، ويأثم إذا لم يفعل.
وأما ظن بعض العامة أن المسافر ليس عليه جماعة، حتى أن بعضهم تقول له: صل مع الجماعة، يقول: أنا مسافر، فهذا ظنٌ ليس مبنياً على أصل، لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء:102] فأوجب الله الجماعة على المقاتلين مع أنهم في سفر.
السائل: والرحلة البرية ما رأيك في الجمع إذا كانت لمدة يومين ومثلاً كانت يوم الجمعة هل يقصر ويجمع، أم يقصر فقط؟ الشيخ: الأفضل لمن كان نازلاً من المسافرين ألا يجمع، بل يقصر ولا يجمع، أما إذا كان سائراً فالأفضل أن يجمع ويقصر.
السائل: وماذا عن صلاة الجمعة؟ الشيخ: لا يصلون الجمعة؛ لأنهم في البر، وإنما يصلون ظهراً مقصورة ركعتين.