Q نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني] فهل يفهم من ذلك أنها كانت لا تصوم الست، أو هناك توجيه؟ الشيخ: صوم الست هذا أمر لا إشكال فيه، لا يمكن أن تكون مشروعة إلا إذا أتم الإنسان رمضان، والحديث: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال) وقوله: (ثم أتبعه) يقتضي أن يكون رمضان قد تم، فكما أن الإنسان لا يصح منه راتبة الظهر البعدية قبلها كذلك أيضاً أيام الست؛ لأن أيام الست بمنزلة الراتبة بعد الفريضة فلا يصح، لكن قل لي: هل يدل على أنها لا تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أيام البيض؟ لا ندري، الله أعلم، قد تصومها وقد لا تصومها، إن صامتها فليس بغريب؛ لأن القضاء وقته موسع والنفل قبل الفرض موسع جائز، وإن لم تصمها فهو -أيضاً- ليس بغريب على فقهها؛ لأن الفقه يقتضي أن يبدأ الإنسان بالواجب قبل التطوع، وقد قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه: [إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة] .
فعلى كل حال: صيامها النفل قبل القضاء أمر محتمل، لكن صيام الست قبل القضاء أمر مقطوع به بأنها لم تصمها؛ لأن عائشة رضي الله عنها أفقه منا ونحن نفقه من هذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أن الست تابعة لرمضان، فلا يمكن أن تصام قبل إتمامه.
قد يقول قائل: أليس الرسول يصوم في أيام البيض أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم يوم الإثنين والخميس، لماذا لم تصم معه؟ فيقال: ألا يمكن أن يكون وقت صوم الرسول عليه الصلاة والسلام حائضاً؟ يمكن، ولهذه الأمور المحتملة لا تكون دليلاً.