Q ذكرتم -حفظكم الله- أنكم كنتم ترون وجوب تحية المسجد، ثم رجعتم عن ذلك، فما هي الأدلة الصارفة للوجوب؟
صلى الله عليه وسلم الأدلة الصارفة للوجوب: أن الخطيب يوم الجمعة يأتي ويحضر ولا يصلي تحية المسجد، هذه واحدة.
وكذلك أيضاً: ظاهر حديث الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حلقة أحدهم جلس، والثاني صار خلفهم، والثالث أدبر، فإنها لا تجب.
وكذلك: قصة كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد توبة الله عليه ليس فيه أنه صلى تحية المسجد.
على أنه يحتمل أن هؤلاء الثلاثة وكعب بن مالك لم يكونوا على وضوء، ولكن قضية الخطيب واضحة، هذا الذي جعلني أتراجع عن الإيجاب؛ لأن الإيجاب ليس معناه ألا نأمر الإنسان بصلاة الركعتين، لكن معناه ألا نؤثمه إذا ترك، فنحن نأمره بإلحاح ألا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء في وقت النهي أو غير وقت النهي، لكن كوننا نؤثمه إذا لم يفعل، هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس.
السائل: هل يكون -خاصاً بالخطيب- هذا الاستدلال؟ الشيخ: لا يمكن، الأصل عدم الخصوصية، بل يدل على أنها مؤكدة لكنها لا تجب فالمهم أن التأثيم بالترك يحتاج إلى دليل.