Q امرأة صامت يوم الإثنين والخميس تطوعاً، فذهبت إلى وليمة فلما حضرت قالت: لعلي أفطر معهم، هذا في التطوع وكذلك في القضاء، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم أما القضاء فلا يجوز للإنسان أن يفطر إذا دعي إلى وليمة فليحضر، ويحضر المائدة ولا يأكل، وأما التطوع فينظر إذا كان في إفطاره وأكله جبر لقلب الداعي فليفطر، وإذا كان الداعي لا يبالي فالأفضل ألا يفطر وإن أفطر فلا بأس.