حكم استقدام عامل من خارج البلاد دون أن يأخذ الكفيل شيئاً من العامل

Q رجل استقدم عاملاً من خارج البلاد لا من أجل أن يعطيه راتباً شهرياً لكن سيحضر إلى هذه البلاد ويزاول مهنة من المهن الفنية من غير أن يأخذ منه شيئاً ولا يأخذ عليه شيئاً مقابل العمل، يأتي به هنا ويتركه يتجول في الأسواق والمحلات من أجل كسب العيش فقط، ولكن الكفيل ما يأخذ مقابل ذلك شيئاً؟

صلى الله عليه وسلم بمعنى: أنه يأتي ويعمل لنفسه ولا يأخذ الكفيل منه شيئاً، يعني: أنه ليس بحاجة إلى هذا الرجل.

السائل: نعم.

ليس بحاجة.

الشيخ: والذي أفهم أن الدولة لا تسمح باستقدام الأجانب إلا إذا كان الإنسان محتاجاً إليه، يعني: إذا لم تكن هناك حاجة فلا تسمح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015