Q إذا اغتسل الإنسان الجمعة أو تبرداً ونوى الوضوء يكون له الوضوء مع أنه غسل أعضاءه مرتبة؟
صلى الله عليه وسلم إذا غسلها مرتبة صار وضوءاً، أما إن عمم على بدنه بدون ترتيب فإن كان عن جنابة، أو عن حيض في المرأة أجزأه عن الوضوء، وإن كان تبرداً أو للجمعة لم يجزئ؛ لأن هذا عن غير حدث.