حكم الزكاة إذا صرفت في غير مصارفها

Q بالنسبة لرجل يخرج زكاته سنوياً لكنه يخرجها لمن لا يستحقها هل تجزئه هذه الزكاة؟

صلى الله عليه وسلم لا تجزئه، من أدى الزكاة إلى من ليس أهلاًَ فهو كالذي لم يزك إلا إذا غلب على ظنه أنه أهل، ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فتجزئه.

السائل: كان يخرجها إلى فقير لكن هذا الفقير الآن أصبح ميسور الحال؟ الشيخ: لا يجوز أن يستمر ما دام يعرف أنه زال فقره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015