مسألة ضع وتعجل في بيع التقسيط

Q شركة تعمل في بناء الشقق، وتبيعها بالقسط وبالنقد، يسأل: إذا اشترى رجل شقة من هذه الشقق بالقسط بالنسبة القسط لمدة عشر سنوات، ودفع ثلاثة أقساط وأراد أن يدفع باقي الأقساط جملة واحدة فهل له الحق في نسبة خصم؟

صلى الله عليه وسلم ليس له الحق، يعني: من اشترى سلعة بأقساط لمدة خمس سنوات، ثم يسر الله عليه وتمكن من الوفاء في خلال سنتين، فهل له الحق أن يطالب البائع بالتنزيل أم لا؟ نقول: ليس له الحق، لكن إذا وافق البائع وقال: أنا أقبل منك التعجيل مع الإسقاط فالصحيح أنه لا بأس به؛ لأن هذا فيه مصلحة للدائن والمدين وليس فيه ظلم ولا ربا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015