Q إذا كبر الإمام للركوع والإنسان لم يكمل الفاتحة، هل يكملها ولو أدى ذلك إلى عدم متابعة الركوع؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان الإمام قد عُلم أنه لا يطمئن في صلاته ولا يقوم مقاماً يتمكن فيه المأموم من إتمام الفاتحة، فالواجب ألا تصلي معه أصلاً؛ لأن هذا لا تجوز الصلاة معه، لأنك بين أمرين: إما أن تتابعه وتترك الركن وإما أن تفعل الركن وتفوتك المتابعة، وإننا نحذر هؤلاء الأئمة من مثل هذا الأمر، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، والطمأنينة واجبة، فهؤلاء الأئمة لا يصح أن يكونوا أئمة للمسلمين، ويجب عزلهم عن الإمامة إذا كانوا أئمة موظفين، ويجب على المسئولين عن الأئمة أن يطوفوا بالمساجد ومن وجدوه على هذه الحال ولم يقم بواجب الإمامة أزاحوه عنه؛ لأن هذه عادة سيئة فأقول: إذا كان من عادة هذا الإمام أن يسرع هذه السرعة التي لا يتمكن المأموم معها من قراءة الفاتحة، فالواجب على أهل المسجد أن يطالبوا بإزالته وإزاحته وإبعاده، ومن علم منه ذلك فلا يدخل معه أصلاً، يذهب إلى مسجد آخر، لكن قد يكون الإنسان ما يدري عن الإمام فدخل معه، وركع قبل أن تتم، فنقول: أتم الفاتحة ثم تابعه في الركوع، وإذا رأيت أنه سيبقى هكذا ففارقه ولو في أثناء الصلاة.