Q رجل تزوج امرأة ولها أولاد فتزوج الأولاد وأنجبوا بنات، فهل يكون زوج أمهم محرماً لبناتهم؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
يكون محرماً لهن؛ لأن القاعدة -بارك الله فيكم- أن الإنسان إذا تزوج امرأة ودخل بها صار جميع ذريتها داخلين في قوله {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء:23] والقاعدة: أن الإنسان إذا تزوج امرأة ودخل بها، حرم عليه أصلها وفرعها وإن نزل، سواء كانوا بنات أبناء، أم بنات بنات، التزموا بهذه القاعدة، كذلك أصلها أي: أمها وجداتها من قبل الأم، أو من قبل الأب، وهي كذلك مثله إذا تزوجت رجلاً صار أبناؤه وأبناء أبناء أبنائه وأبناء بناته وأجداده من قبل الأم أو الأب وأبوه -أيضاً- من محارمها.
فلدينا أربع شعب، أصول الزوج وفروع الزوج، وأصول الزوجة وفروع الزوجة، هؤلاء الشعب بمجرد العقد يثبت التحريم، كيف التحريم؟ يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروع زوجها، ويحرم على الزوج أصول زوجته وفروع زوجته إلا أنه يشترط في فروع الزوجة أن يكون قد دخل بها، أي: قد جامعها، خذوا هذه القاعدة من أجل أن تستريحوا؛ لأن بعض الناس قد يخطئوا فيها حتى من طلبة العلم، لكن هذه هي القاعدة، وإذا قيل: أصول وفروع في هذا المقام في تحريم النكاح فإنه يشمل الأصول من جهة الأب والأصول من جهة الأم، والفروع من جهة الأبناء، والفروع من جهة البنات، ولو طلقها أو مات عنها.