Q إذا أراد رجل أن يبيع بيته فإنه يذهب إلى سمسار حتى يبيع هذا البيت ويحدد له السعر ويقول: نصيبك إن بعت البيت بكذا جزء من هذا السعر أو من هذا المال، فيذهب هذا السمسار ويتفق مع مشترٍ ويزيد له في السعر وتكون هذه الزيادة له، فبهذا يحصل على هذه الزيادة ومن البائع أيضاً هل هذه المعاملة جائزة؟
صلى الله عليه وسلم إن كان صاحب البيت قال له: بعه بعشرة آلاف، ولك (10%) أو (5%) أو (1%) حسب ما يتفقون، فهنا إذا باعه بأكثر من عشرة آلاف الزيادة لصاحب البيت، وليس للسمسار إلا نصيبه الذي قدر، (10%) أو أقل أو أكثر، أما إذا قال: بعه بعشرة آلف وما زاد فلك، ووافق فلا بأس، لو باعه بأكثر من عشرة آلاف الزيادة تكون له.