Q هل يجوز لنا الانتفاع من العظم؛ لأنه في بلادنا يباع ويشترى؟
صلى الله عليه وسلم يرى بعض العلماء أنه لا بأس ببيعه؛ لأن العظم يقولون: لا تحله الحياة، فلا يدخل في الميتة، ولكن أكثر العلماء يقولون: أنه تحله الحياة، وأنه يعتبر ميتاً، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، إلا الجلد إذا دبغ فإنه يكون طاهراً، ويباع وينتفع به، فالاحتياط ألا يتبايعوا، لكن لعل علماءكم هناك يفتون بالقول الثاني الذي يقول: إنه ليس بميتة؛ لأنه لم تحله الحياة.
وأما ما يقال: إن الجنب الأيسر حرام والجنب الأيمن حلال فهذا لا أصل له، إما أن تكون كلها حلال أو حرام.