السائل: من هذا الباب الآن العقود التي تسمى الوعد بالشراء؟ الشيخ: كل ما كان حيلة على الربا فهو داخل فيه بأي طريق كان، إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله -ونعم الرجل هو علماً وفقهاً وديناً- يقول: إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد دراهم فهو حرام وربا، فكيف بهذه التي لا يملكها الرجل الدائن، وليست عنده وليست في حوزته، ولا فكر أن يشتريها أبداً؟!! بل سمعت أن بعض الناس يتجرأ فيشتري الشيء ثم يأتي به إلى التاجر يقول: أنا اشتريت الشيء الفلاني بكذا وكذا، وأنا الآن ما عندي فلوس، فيقول التاجر: أنا أقضي عنك، وأحولها عليك بالتقسيط مع أن الأول قد اشتراه من غيره.
السائل: فإذا اشترى سلعة وعليه دين فيبيعها ليقضي الدين؟ الشيخ: نفس الشيء إذا اشترى سيارة، وعليه دين على الوجه الذي ذكرناه أولاً فهذا نفس الشيء وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينه من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل ضمن التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإنسان إذا كان معسراً لا ينبغي أن يستدين ليوفي الدين ويجب على دائنه إنظاره.
السائل: إنه يبيعها لأناس آخرين ولم يبعها للتاجر نفسه؟ الشيخ: أعرف ذلك اشتراها بثلاثين ألفاً مثلاً من شركة السيارات، وهي تساوي خمسة وعشرين ألفاً ليوفي دينه.
أقول: هذا خطأ، حتى لو جاز شرعاً فهو سفه عقلاً؛ لأنه إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وما عنده.
السائل: هو ملتزم بهذه الطريقة وهو مورط يا شيخ؟ الشيخ: هذا غلط، ويجب أن ينصح، إذا كنت فقيراً فأنت فقير.
السائل: يا شيخ في بعض القبائل الزواج وصل إلى مائة وخمسين ألفاً فيعمل بالطريقة هذه؟ الشيخ: هذا غلط، هذا غلط وهذه المشكلة.
السائل: وما حكمها شرعاً؟ الشيخ: إذا اشترى الإنسان السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عند شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: هذه حيلة على الربا، وهي من العينة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم.