حكم مؤذن منع وكيل الإمام من الصلاة بالناس وقدَّم غيره

Q فضيلة الشيخ! ما حكم من وكله الإمام بالمسجد للصلاة بهم، وعندما حضر الوكيل للصلاة منعه المؤذن للصلاة، وأقام رجلاً آخر، وعلة المؤذن في ذلك قلة علم الموكَّل؟

صلى الله عليه وسلم هذه في الواقع جناية من المؤذن، المؤذن ليس له دخل في الإمامة إطلاقاً، الإمامة أمرها إلى الإمام، وليس أحد من الناس يعجز عن أن يؤم الناس، القراءة الفاتحة وما تيسر، كل يقرؤها الحمد لله.

فأرى أن هذا المؤذن -هداه الله عما يستقبل، وعفا عما سلف- أنه أخطأ، وتجرأ على حق الإمام، وليس له الحق أن يقيم الآخر.

وعلى رأي بعض العلماء تكون صلاتهم باطلة، وصلاة الذي أمهم باطلة؛ لأنه ليس إماماً راتباً، ولا نائباً عن الإمام الراتب؛ لكن نرى أن الإمامة صحيحة إن شاء الله، قصدي أن الصلاة صحيحة، وأن الفعل محرم.

ثم هذا الذي أقام المؤذن كان يجب عليه أن يقول: لا.

لا أصلي ووكيل الإمام موجود؛ لأن وكيل الإمام قائمٌ مقام الإمام، فبلِّغ هذا المؤذن أن يتوب إلى الله ويستغفر الله، وألا يعود لمثلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015