Q امرأة زُوِّجَت بولي الأمر البعيد مع وجود القريب، وبعد ذلك أقر، ما حكم هذا الزواج؟
صلى الله عليه وسلم يعني: القريب أقر النكاح؟ السائل: أقر النكاح، سواء كان في الأسبوع الأول أو بعد مضي سنين عديدة، يترتب عليه سؤال آخر قصير، مثلاً: إذا كان هذا هو لا بأس عند المذهب، هل إذا كان الصحيح أنه ما يجوز، مثلاً الشخص يفتي بعدم جواز ذلك؟ الشيخ: هو على كل حال: المشهور عند فقهاء الحنابلة أن هذا لا يصح، يعني: لا يصح تزويج البعيد مع وجود القريب، ولو أذن له بعد ذلك، وعلى هذا فيجب إعادة العقد، وما حصل من ذرية قبل ذلك فهي للرجل، كما أنه للمرأة.
ولكن القول الراجح: أنه إذا أقر الولي القريب عقد الولي البعيد فإن النكاح صحيح.