حكم من استقدم عمالاً بكفالته ثم عملوا مع غيره وله نسبة من أجورهم

Q هناك بعض الكفلاء يجلب عمالاً من الخارج ويتفق معهم بالمتر، كأن يقول: المتر بكذا، فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلون بأجرة، فيأخذ المتر على سبيل المثال بعشرة ريالات، ثم يدفع لهم ثمانية ريالات، وتكون هذه الريالين له مقابل ما يقوم به من التعاقد مع صاحب العمل الجديد واستحصال حقوقهم وما إلى ذلك؟

صلى الله عليه وسلم لا بأس أن الكفيل يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل، بأن يكون هو العاقد وهو المسئول عن العقد وغير ذلك مما له أثر، ولكن لا بد أن نلاحظ هل هذا يتفق مع شرط الحكومة أم لا؟ فإذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015