حكم أخذ مال من العمال من قبل الكفلاء بدون مقابل

Q رجل عنده عمال لا يعملون عنده، ويأخذ منهم آخر الشهر مثلاً مائتين أو ثلاثمائة ريال، ما رأيكم في هذا؟

صلى الله عليه وسلم قضية العمال يجب أن يتمشى الإنسان فيها على نظام الدولة، وحسب علمي أن الدولة لا تسمح بمثل هذا، وإنما أذنت بأجرة مقطوعة للعامل، ولكن الكفلاء يشتكون من هذه الأجرة المقطوعة يقولون: إن العامل لا يهتم ولا يقوم بما يلزمه من الشغل؛ لأنه يعرف أن راتبه مضمون بكل حال ولا يهتم.

ولكن نقول: يمكن أن تجعل شيئاً معلوماً على كل عمل ينتجه، فإذا كان خياطاً تقول: لك على كل ثوب خمسة ريالات، عشرة ريالات أو حسب ما تتفقان عليه، وإذا كان بنَّاءً تقول له: لك على كل متر كذا وكذا، وإذا كان سباكاً أو كهربائياً كذلك، ففي هذه الحالة ينشط بالإضافة إلى أجرته المعلومة.

السائل: إذا كانوا كفاراً وثنيين أو نصارى هل يجوز أن يكونوا تحت كفالة المسلم؟ الشيخ: معلوم أن الكفار إذا دخلوا للعمل فقط لا للسكنى فلا بأس، لكن المسلم خير منهم، قال الله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة:221] وقال تعالى: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة:221] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015