Q فضيلة الشيخ: رجل متبوع، ويرأس جماعة إسلامية كبيرة يقول لأتباعة: إن النظر إلى المرأة يجوز، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور:30] أن حرف (مِنْ) هنا تبعيضية أي: غضوا بعض أبصاركم، وأطيلوا النظر إلى المرأة، فإذا جاءت أو حصلت الشهوة فغضوا من أبصاركم، فهل يجوز مثل هذا القول؟
صلى الله عليه وسلم هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور، والصحيح: أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولذلك أدلة مذكورة في موضعها، ويحسُن أن تراجع الكتب المؤلفة في هذا، ومن أوسعها كتاب: عودة إلى الحجاب ففيه بحوث جيدة طيبة، والمؤمن إذا فكَّر وجد أن أدعى ما يكون شهوة هو كشف الوجه، أشد من كشف الرجلين، وأشد من كشف اليدين، والإنسان لا ينبغي أن يعتبر بنفسه، قد يكون الإنسان ليس له شهوة قوية فلا يتأثر برؤية وجه المرأة، وقد يكون شاباً له شهوة قوية يتأثر بوجه المرأة، ولو لم تكن جميلة، والعبرة بالأعم، وأما قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} فإنما جاءت (مِنْ) لأسباب: منها: أن نظر الفجأة لا يضر.
ومنها: أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى مخطوبته، وهي لا تحل له.
ومنها: أن ينظر لمن أراد أن يشهد عليها.
ومنها: أن يعاملها ولا يعْرِفها إلا بالوجه.
أو ما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم مما يباح به النظر.
ويكفي في البعضية أن تخرج صورة واحدة من الصور.