حكم إخراج الزكاة لمن تجب عليه نفقتهم

Q إنسان عنده ابن، أو أم، أو أخت -مِن الذين يلزمه نفقتهم- ويريد أن يخرج الزكاة إليهم، وقد قلتَ: مَن تلزمه نفقته لا يصح إخراج الزكاة إليه، فَمَن الذي يلزمه نفقتهم مع الشخص؟

صلى الله عليه وسلم كل من تلزمه نفقته لا يجوز أن يَدْفع زكاته إليهم من أجل النفقة، أما لو كان في قضاء دَين فلا بأس، فإذا فرضنا أن الوالد عليه دَين وأردتَ أن تقضي دَينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج، وكذلك الأم، وكذلك الابن، أما إذا كنت تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز؛ لأنك بهذا تُوَفِّر مالك، والنفقة تجب للوالدين: الأم، والأب، وللأبناء: الابن، والبنت؛ ولكل من ترثه أنت لو مات، أي: كل من ترثه لو مات فعليك نفقته؛ لقول الله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة:233] فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع؛ لأن الرضاع بمنزلة النفقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015