Q هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج السكنى بمفردها بعد أن كانت تسكن مع والدته ووالده؟ الشيخ: أن تشترط أو تطلب؟ السائل: تطلب أو تشترط.
الشيخ: لا، بينهما فرق، أن تشترط، هذا عند العقد.
السائل: أن تطلب -أحسن الله إليك- وهل له أن يحقق طلبها؟
صلى الله عليه وسلم إذا كانت الزوجة اشترطت عند العقد ألا يُسْكِنَها مع أهله والتزم بالشرط وجب عليه الوفاء بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) ، وإذا لم تشترط هذا وجرت عادة الناس أن يُسْكِنَها مع أهله فليس لها الحق في المطالبة، إذا كان هذا هو العرف، أما إذا كانت في بلد جرى العرف بأن الزوج لا يُسْكِن الزوجة مع أهله فالمعروف كالمشروط، فمثلاً: نحن عندنا الآن جرت العادة أن الزوج يسكن زوجته مع أهله؛ لكن هناك طائفة كبيرة من المجتمع يعرف الناس أنهم إذا تزوجوا سوف يجعلون لها مسكناً خاصاً، فيكون هذا كالمشروط.
بقينا فيما إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف وسكَّنها مع أهله، فلها أن تطلب الانفراد إذا لم يمكن العيش مع أهله؛ لأنه أحياناً يسيء الأهل إلى الزوجة إساءة بالغة، لا سيما إذا رأوا أن الزوج يحبها، تجدهم يسيئون إليها وينفرونها من البقاء معهم، فهؤلاء لا شك أن للزوجة أن تطلب الانفراد.
السائل: لكن البر بالوالدين؛ لأنهما يتأثران.
الشيخ: الحمد لله، يقول لوالديه: أحْسِنا العشرة مع الزوجة، وأنا سوف أجلس، وإذا لم تحسنا العشرة فهل تبقى المسكينة في نار طيلة حياتها؟! ثم إذا خرج بها وانفرد يمكنه أن يبر والديه، يأتي إليهما في الصباح والمساء، وعند الحاجة يبقى عندهما يوماً وليلة، حسب الحال.