Q فضيلة الشيخ: ما حكم الدفن في قبور مبنية من الطوب والأسمنت والحديد المسلح؟
صلى الله عليه وسلم لا أظن أحداً يبني القبور بالطوب والإسمنت إلا للضرورة، فالبلاد الساحلية ربما إذا حفرت القبور نزل الماء فيها ولم يتمكنوا من قبر الرجل أو المرأة فيها إلا بهذا البناء الذي ذكرت، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وأما مع عدم الضرورة فلا يجوز؛ لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا: يكره أن يكون في القبر ما مسته النار، وبناءً على ذلك حتى لو فرضنا أن القبر ليس فيه طوب ووضعوا بدلاً من اللبِن طوباً، فهذا يُكْرَه عند العلماء؛ لأن الطوب مما مسته النار.