Q رجل لديه محل لبيع الأثاث، ثم إنه قد يأتيه المشتري فيطلب تفصيل مجلس فيحتاج أن يذهب إلى مدينة أخرى ليفصل له، ثم يتفق معه على الثمن وربما قبض العربون قبل أن يذهب إلى التفصيل! فما رأيك؟
صلى الله عليه وسلم نعم، هذا لا بأس به؛ لأنه لم يبع عليه شيئاً معيناً، إنما اتفق معه على استصناع شيء معين، فالصواب: أنه لا بأس به، وليس فيه مانع، ويكون هذا ثابتاً في ذمته ويعمل بمقتضى العقد.