Q ذكرتم المسح على العمامة -بارك الله فيكم- فلا ينكر على من مسح على العمامة في هذه الحالة، وهل لها وقت معين؟
صلى الله عليه وسلم الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تُقيد الأمة به.
السائل: بالنسبة للعمامة، هل العمامة التي نلبسها -الغترة والشماغ- أم العمامة الملفوفة؟ الشيخ: لا.
العمامة هي الملفوفة على الرأس.
السائل: هل معنى ذلك أنها التي يصعب فكها؟ الشيخ: نعم، أما الغترة والعقال فيجب أن يخلعها ويمسح على رأسه.
السائل: تقريباً للفهم هل هي مثل عمامة الإخوان الأفغان والسودانيين؟ الشيخ: مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك بالنسبة لما يلبسه البعض أيام الشتاء كالقبعة التي تكون شاملة للرأس كله، وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة؛ فهذه لها حكم العمامة.
السائل: المسح على العمامة مثل المسح على الرأس يُعمم، أو جزء بسيط؟ الشيخ: يكفي أن يمسح أكثرها.
السائل: وما حكم الأذن؟ الشيخ: إن كانت مكشوفة تمسح، وإن كانت العمامة غطتها فلا تمسح.