حكم تنازل البائع عن جزء من الثمن للموكل بالبيع

Q ما حكم هذا البيع: رجل دفع سلعة لرجل آخر وقال: ائتني في هذه السلعة بالمبلغ الفلاني -بمبلغ كذا مقدراً- وما زاد فهو لك، فما حكم هذا البيع؟

صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به، يعني: لا حرج أن يوكل الإنسان شخصاً يبيع له سلعة، يقول: بعها بمائة وما زاد فهو لك.

لكن إذا كان الوكيل يعلم أن الشيء قد زاد، وأن تقدير الثمن من صاحب السلعة بناءً على ثمن سابق، على قيمة سابقة، فيجب عليه أن ينبهه، ويقول: إن الأشياء قد زادت، وأنها تساوي الآن مائتين، هذه قيمتها في السوق، فإذا أخبره بالواقع وقال: بعها بمائتين فما زاد فهو لك، أو بمائة فما زاد فهو لك، فلا بأس؛ لا الإنسان أحياناً يكون جاهلاً بالسعر، ويظن أن هذه السلعة لا تساوي أكثر من مائة، أو تزيد قليلاً فيقول لوكيله: خذها بعها بمائة وما زاد فهو لك، فهذا جائز؛ لكن -كما قلت- إذا كان السعر زائداً فيجب أن ينبه صاحب السلعة، ويقول: إن السعر قد زاد، فإذا قال: ليس عندي مانع، الله يرزقك، ما زاد فهو لك، فحينئذ لا بأس به.

أحب أن يكون موضوع الأسئلة ما يتعلق بالاحتفال بالمولد؛ لأن منكم من يعرف في بلاده أكثر مما أعرفه أنا، فإن لم يكن عندكم أسئلة فلا بأس بالأسئلة الثانية، لكن هذا موضوع مهم حساس ينبغي لنا -أعني: مسألة المولد- أن نعرف أحوال الناس فيه ونطبقه على الشرع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015