Q جوار مسجدنا يوجد عمال نصارى يعملون في ورشة وصاحب هذه الورشة لا يأخذ بالنصيحة بأن يجلي هؤلاء العمال عن المسجد، وأن هذه الورشة بجوار المسجد، وإذا حدثت والدي عن هذا -رغم أن والدي زميل له وصديق- قال لي والدي: إنه في الشرع يجوز الإتيان بالعمال، وحجة والدي يقول: لأني كنت عند أحد المشايخ ورأيت عاملاً كافراً، وقال لي الشيخ: الذي لديه عامل كافر فإنه في الشرع يجوز فما رأيكم في هذا؟ وما دوري في هذا؟ جزاكم الله خيراً.
صلى الله عليه وسلم نعم، أما جلب غير المسلمين إلى هذه البلاد فلا أشك أنه خلاف الأولى، وأن الأولى ألا يأتي لهذه البلاد إلا رجال مسلمون، ونساء مسلمات، وقد قال الله تعالى {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة:221] لكن لا نقول: إنه حرام، الحرام أن يأتي الكافر يسكن في الجزيرة، هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لكن إذا جاءوا عمالاً أو تجاراً فلا بأس، وكذلك إذا جاءوا خداماً لأنهم تبع لأسيادهم، ولهذا كان الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلامٌ مجوسيٌّ في المدينة للمغيرة بن شعبة، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة أيضاً.
فهؤلاء العمال الذين هم نصارى عند المسجد إذا كان يحصل منهم أذية للمسجد بحيث يشتغلون والناس يصلون فإنه يجب منعهم، وأما إذا لم يكن منهم أذية فلا يجوز أن نمنعهم؛ لأننا لو منعناهم تضرر الذي أتى بهم.
وخلاصة الجواب: أن نقول: متى أمكن أن تأتي بعمال مسلمين فهو الأَولى، وإذا لم يمكن فلا حرج أن يأتي هؤلاء العمال ويعملوا؛ لكن إن تأذى بهم المسجد أو أهله، فإنهم يُمْنَعون.
الله يوفقنا وإياكم للخير والحمد لله رب العالمين.