Q فضيلة الشيخ! كيف تطهُر المرأة إذا كانت لأول مرة تلد، ومضى عليها بعد الولادة ثلاثين يوماً، والدم لا يزال مستمراً، ثم أتى بعدها مباشرة صفرةٌ، واستمرت حتى اليوم الخمسين، فكيف تطهُر؟
صلى الله عليه وسلم هذه المرأة نرى أنها إذا انقطع الدم عنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كان قبل أربعين، ولو كان معها صفرة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) هكذا لفظ البخاري.
فلو أنها تطهرت وصلت لكان خيراً لها؛ لكن إن أعادت ما سبق فهذا حسن، وإن لم تعد فلا شيء عليها.
السائل: في السؤال بقية، في رسالتكم: في دماء النساء، لعله يكون فرق بين الحيض والنفاس، أنه إذا انقطع الدم في الحيض ثم عادت الصفرة في وقت الحيض فهو يعتبر حيضاً، النفاس هل هو مقيَّد بوقت أربعين يوماً أو أنه أكثر أو أقل؟ الشيخ: الصحيح أن النفاس إلى ستين يوماً هذا الصحيح، لكن إذا انقطع قبل الستين أو قبل الأربعين أو قبل العشرين، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، ولا بأس.
السائل: ولو كان بعد الدم الصفرة مباشرة بدون أي طهر؟ الشيخ: إي نعم، هذا ما رأيناه أخيراً؛ لأن هذا أريح للنساء، وبعض النساء يقلن لنا: إن الصفرة تبقى معهن أكثر الشهر، وبعضهن يقلن: الصفرة تستمر إلى الحيضة الثانية.