Q يا شيخ، عفا الله عنك، أنا تزوجت امرأة، والمرأة هذه قد أرضَعَتْها امرأةُ أخي مرتين.
الشيخ: مرتان فقط؟ السائل: مرتان فقط يا شيخ.
الشيخ: ما تزيد؟ السائل: أبداً.
صلى الله عليه وسلم هي حلال لك.
السائل: بارك الله فيك، وأحسن الله إليك.
الشيخ: لأن الرضاع الذي يُحَرِّم هو: خمس رضعات، فالواحدة والثنتان والثلاث والأربع كلها ليست بشيء.
السائل: بارك الله فيك، وأحسن الله إليك.