Q ذكرتم في تقديم زكاة الفطر أنه يُثاب عليها إذا قدَّمها، ولكنها لا تجزئه.
فبعض الإخوان هنا يرسل زكاته إلى خارج البلاد، مثلاً: في السعودية، يرسلها إلى السودان، فهل في هذه الحالة يجزئ عنه؟
صلى الله عليه وسلم إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر يعني: أرسلها إلى شخص وقال: أدِّها عني، فهذا الشخص -أي: وكيله- يُبْقيها عنده إلى أن يبقى يوم أو يومان على العيد ثم يخرجها، ولا بأس بارك الله فيكم.