Q اختلف بعض طلبة العلم على التكبير المطلق والمقيد، إذ أن بعضهم بدأ يكبِّر التكبير المقيد بعد الصلاة في أول العشر، وقال آخر: إنه لا يصلح هذا؛ لأنه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما نَقَل الصحابة عنه أنه كبر حينما انْفََتَل من صلاة الفجر لَمَّا لَمْ يكن حاجاً من يوم عرفة، وفي يوم النحر لما كان حاجاً، في هذا تقييد للتكبير المقيد بأنه لا يستعمل بعد الصلاة التي في وقته، واعترض آخرون بأنه ورد في الكتب أن التكبير المطلق يُشرع في المساجد وفي الأسواق وفي غيرها؟
صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني: فاصلة بين خلاف العلماء، والعلماء لهم اجتهادات في هذا، وأقرب ما يقال: إن التكبير المقيد يكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، ومعنى قولنا: إنه مقيد يعني: أنه داخل في الذِّكر عقب الصلاة، وليس المعنى: أننا نكبر من حين السلام، بل المشروع من حين السلام الاستغفار ثلاثاً، و (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ، ثم بعد ذلك تكبر، وأما ما قبل ذلك فهو تكبير مطلق إلى غروب الشمس؛ آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فيشتمل من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع مطلق ومقيد، ومن قبل ذلك من دخول شهر ذي الحجة يكون مطلقاً، أما ليلة العيد من رمضان فإنه مطلق وليس بمقيد، والأمر واسع والحمد لله كله ذكر، والله عز وجل يقول: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} [النساء:103] ولا ينبغي أن يكون في هذا نزاع بين الناس أو مخاصمة أو تشويش على العامة، الأمر في هذا واسع.