Q في بعض القرى يستعمل الرجال الحناء في أقدامهم سواء ذلك للتبرُّد أم لغيره فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك أن الإنسان الذي يحني قدميه أو يديه يكون متشبهاً بالنساء؛ لأن صبغ الأقدام والأكف بالحناء من خصائص النساء، وقد علمتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) .
أما إذا كان هناك حاجة فهذا لا بأس به؛ لكن يجعله على هيئة تخالف صبغ المرأة؛ حتى لا يُظَن أنه تشبه.