Q أنا عندي أثلاث أموال، يعني: دراهم، أجعلها في تجارة السيارات، وسألت عن السيارة من يوم أن أسلم دراهمها، وآخذ مفتاحها ويكفي، أو نحركها، وهل ثمنها المكسب له حدٍ بيِّن، وما عاد عليه الزكاة على رأس الحول أو كلما حصل فلي شيءٌ منها؟ الشيخ: هذه الأثلاث التي عندك هل هم ذكروا شيئاً معيناً توضع فيه أم هي على رأيك؟ السائل: هؤلاء باقي منهم أحياء وبعضهم توفي وله أيتام، جمعنا أموالهم لننميها لهم.
صلى الله عليه وسلم أما من جهة الأحياء التي يهبونها لله، فهذه أحسن ما نرى فيها الآن أن يُبْنَى بها مساجد إن تحمَّلَت بناء المسجد كاملاً فهذا المطلوب، وإن لم تتحمل فالمشاركة فيه؛ وذلك لأمور: أولاً: أن المسجد أجره في الليل والنهار، الناس يصلون فيه في النهار، ويصلون فيه في الليل، وطلاب العلم يجلسون فيه يتذاكرون العلم، وحلق القرآن كذلك يدرسون فيه ويتلون كتاب الله.
ثانياً: أن فيه راحة للإنسان في حياته وبعد مماته، الإنسان ما دام هو حي ربما يعني: يمشي جيداً في تنفيذ الثلث؛ لكن إذا مات ربما يهلك هذا الثلث، ولا أحد يقوم به على الوجه المطلوب.
ثالثاً: أن المسجد يؤدَّى فيه شعائر الإسلام، وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي: الصلاة التي تؤدَّى فيه، وينال باني المسجد من أجر هؤلاء المصلين ما ينالهم من الثواب، فهي أفضل، ولهذا أنا أشير على كل إنسان عنده مال يريد أن يوصي به، أن يصرفه في بناء المساجد، أحسن له ولذريته، ولئلا يقع النزاع أو يتلف الثلث فيما بعد.
أما بالنسبة لأموال اليتامى: فلا تُجْعَل في المساجد، الواجب على الولي أن يتَّجر بها إذا كان هذا أحسن، وإن لم يكن أحسن أبقاها، الحمد لله، ولْتَبْقَى حتى يأكلوها وتفنى والله يرزق من يشاء بغير حساب.
وربما يكون من المصلحة أنك تساهم في أراضٍ -مثلاً- إذا كان للأرض مستقبل وتساهم ويجيء الله بالرزق، تساهم مع إنسان مثلاً: ثقة، تعطيه ما تيسر وتقول: يا فلان! خذ هذا بِعْ به واشترِ، والمكسب بيننا أنصافاً أو أرباعاً أو أثلاثاً، أما مسألة بيع السيارات فأنا أشير عليك ألا تدخل فيها، لا تخفر ذمتك وتؤكِّل غيرك شيئاً حراماً؛ لأن غالب بيع السيارات المستعملة الآن حرام، تجده يشتري السيارة ويبيعها في مكانها، ويشتري السيارة ويبيعها، ويشتري السيارة الثانية وهو ما قصده السيارة وإنما قصده الزيادة وهذا ربا؛ لكنها حيلة، لهذا يكون بين يديك الآن المساجد، الأثلاث أرى أن تصرفها في بناء المساجد وتستريح.
ثانياً: أموال اليتامى أرى أن تتصرف فيها تصرفاً مباحاً، وألا تقرَب ما كان محرماً، لأن الله يقول: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام:152] وليس من الأحسن أن توقعه في أمر فيه ربا، تؤكِّلهم السحت وتضرهم.
وأرى ألا تقربها يا أخي، لأن مثلاً أنا إنسان أريد سيارة، يجيء من يقول: هذه السيارة الفلانية، فتقول: حسن! اشترِ وأنا أعطي المعرض البقية وأقرضك إياها، هذه حيلة واضحة مثل الشمس.
حتى لو أخبرته بالمعروف يبقى عليك أنه لابد أن تجيء به إلى بيتك، ولابد أن تنقلها باسمك وهم لا يفعلون هذا، ثم إن بعض العلماء يقول: الدينة المعروفة هذه حرام يسمونها: مسألة التَّوَرُّق، فـ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام المعروف المشهور بعلمه وفقهه وأمانته يرى أنها حرام.