Q فضيلة الشيخ! هل يجوز للإنسان أن يقترض مبلغاً معيناً من بنك ربوي لبناء منزل أو لشرائه حيث أنه لا يملك منزلاً وكذلك أهله، فهل يجوز له أن يقترض هذا المبلغ؟
صلى الله عليه وسلم هم يعطونه هذا القرض بفائدة أو بدون فائدة؟ السائل: بفائدة.
الشيخ: لا يجوز، ولكن لو كان هناك مثلاً عمائر سكنية قد بنيت واشتراها ممن بناها بزيادة عن الثمن فهذا لا بأس به.