Q فضيلة الشيخ! رجلان كلٌّ منهما زوَّج الآخر موليته، وبعد فترة كلٌّ منهما طلق زوجته.
فهل يجوز للمرأتين أو لأحدهما أن تكشف وجهها لأبناء الآخر من غيرها؟ وهل هناك فرق بين الشغار والبدل في هذه المسألة؟
صلى الله عليه وسلم كأنك تسأل عن أبناء الزوج بعد أن تَطْلُق المرأةُ منه هل يحل أن تكشف لهم؟ الجواب: نعم.
يجوز أما في مسألة الشغار والبدل فبينهما فرق: البدل: أن يكون رأس برأس، زوِّجْنِي ابنتك والمهر ابنتي أزوجك إياها أو أزوجها ابنك، هذا بدل ولا يحل؛ لأن الله يقول: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء:24] .
والثاني: نكاح الشغار: أن يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا يقول: هذه مهر هذه؛ لكن لا يجعلان لهما مهراً فهذا حرام أيضاً، والنكاح غير صحيح.
السائل: هل يجوز في زواج الشغار كشف المرأة لأبناء زوجها من غيرها؟ الجواب: هذا ينبني على الصهر هل تثبت أحكامه بالنكاح غير الصحيح؟ والصحيح: أنها لا تثبت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه.