Q فضيلة الشيخ! إذا لم يقرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العشاء، هل في ذلك شيء؟
صلى الله عليه وسلم أما الذين يرون أن المأموم لا قراءة عليه فلا شيء عليه، وأما الذين يرون أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة فالقواعد تقتضي أنه يجب عليه أن يأتي بركعتين بدل الركعتين اللتين ترك فيهما القراءة، وإن كان متعمداً وهو يعلم أن القراءة ركن لابد منها بطلت صلاته، وإذا كان المأموم يعلم من إمامه أنه سريع القراءة فليسرع هو أيضاً.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.
نسأل الله أن يختم لنا ولكم عامنا بالخير والبركة والعفو والتجاوز.