ضابط العقد المحرم

Q فضيلة الشيخ! بعض محطات البنزين يضعون جوائز وهي عبارة عن -مثلاً- خمسمائة لتر أو ألف لتر، دونما زيادة في السعر، إذا عبَّأ صاحب السيارة يعطونه ورقة، بعد نهاية كل شهر يجرى السحب فربما يفوز بألف لتر أو خمسمائة لتر.

ما هو كلام فضيلتكم حول هذا الموضوع؟

صلى الله عليه وسلم والله نرى -سلمك الله- أن هذه الجوائز إذا كان الإنسان المشتري يشتري لحاجته، لا من أجل أن يفوز بالجائزة.

وكانت سبباً لربحه، فإنه لا بأس بذلك؛ لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالم، يعني: ما عليه خسارة، وهو سيشتري البنزين على كل حال، فإما أن يحصل على هذه الجائزة وإما أن يسلم، والعقد المحرم هو: الذي يكون فيه العاقد بين غانم أو غارم، أما إذا كان بين غانم أو سالم فهذا لا بأس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015