Q فضيلة الشيخ! رجل يصلي في الناس وشك في صلاته هل صلى ثلاثاً أم أربعاً، وترجح عنده أنه صلى أربعاً، وسجد للسهو وسلم، ثم قال له المأمومون: أنه صلى ثلاثاً وقام يأتي برابعة! فهل يسجد سجود سهو ثانٍ؟ أم يكتفي بسجود السهو الأول؟
صلى الله عليه وسلم نقول: يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام من الرابعة؛ لأنه سَلَّم قبل أن يتم صلاته، والسلام قبل إتمام الصلاة لا بد فيه من سهو، ويكون السجود بعد السلام.